اعتماد لجان السلامة والصحة المهنية

وقت إنجاز الخدمة

(15) دقيقة في حال انسجام الطلب مع التشريعات ذات العلاقة

المكان

مديرية السلامة والصحة المهنية- مبنى الوزارة رقم (2)- شارع عبدالله غوشة.

الرسوم المتوقعة

لا يوجد

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

شروط الحصول على الخدمة

1 . أن يزيد عدد العاملين في المؤسسة عن (50) عامل. 2. أن يكون مدير المؤسسة رئيساً للجنة. 3. أن يكون نائب ومقرر اللجنة أخصائي/فني سلامة وصحة مهنية لدى الشركة ومعتمد من وزارة العمل. 4. أن يكون رؤساء أقسام الإنتاج أعضاء في اللجنة. 5. أن يكون باقي أعضاء اللجنة من العاملين وبعدد يساوي عدد رؤساء الأقسام. 6. أن يكون طبيب المؤسسة (إن وجد عضو في اللجنة).

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

جاري العمل على تحديث المحتوى.

الإجراءات

  1. تقديم طلب اعتماد تشكيل اللجنة ومرفقاته إلى مديرية التفتيش- قسم السلامة والصحة المهنية.
  2. دراسة وتدقيق طلب الاعتماد ومدى انسجامه مع التشريعات ذات العلاقة.
  3. في حال مطابقة طلب الاعتماد لأحكام نظام تشكيل لجنان مشرفي السلامة والصحة المهنية يتم توثيق الطلب في ديوان الوزارة.
  4. إصدار كتاب الاعتماد وتوثيقه وتسليمه إلى طالب الخدمة.

 

الوثائق المطلوبة

 

1.      كتاب صادر عن المؤسسة موجه إلى وزير العمل يتضمن طلب الاعتماد بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية 

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

جميع القطاعات الخاضعة لقانون العمل والتي تنطبق عليها المادة (3) و (4) و (7) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

هل كانت المعلومات مفيدة؟